العلامة الحلي

5

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الباب الثاني فيما يجب في باقي المحظورات وفيه مباحث : الأول : فيما يجب باللبس مسألة 382 : من لبس ثوبا لا يحل له لبسه وجب عليه دم شاة ، وهو قول العلماء . سأل سليمان بن العيص ( 1 ) الصادق عليه السلام : عن المحرم يلبس القميص متعمدا ، قال : " عليه دم " ( 2 ) . ولأنه ترفه بمحظور في إحرامه ، فلزمه الفدية ، كما لو ترفه بحلق شعره . ولا فرق في وجوب الدم بين قليل اللبس وكثيره ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد ( 3 ) - لأن صدق اللبس المطلق على القليل والكثير

--> ( 1 ) في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : محمد بن مسلم . وما أثبتناه من المصدر ، علما بأن " محمد بن مسلم " في المصدر واقع في سند الحديث اللاحق . ( 2 ) التهذيب 5 : 384 / 1339 . ( 3 ) الأم 2 : 154 ، فتح العزيز 7 : 440 - 441 ، المجموع 7 : 259 ، المغني 3 : 533 ، الشرح الكبير 3 : 353 .